نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 471
الإمام أو من نصبه . ويسقط عن الأعمى ، والزمن ، والمريض العاجز ، والفقير العاجز عن نفقته ونفقة عياله وثمن سلاحه - فإن بذل له ما يحتاج إليه وجب ، ولا يجب لو كان أجرة - وعمّن منعه أبواه مع عدم التعيين .
( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 43 . ( 2 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 150 . ( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 101 : « وشرائط الذمّة أحد عشر : الأوّل : بذل الجزية . الثاني : التزام أحكام المسلمين ، وهذان لا يتمّ عقد الذمّة إلَّا بهما ، فإن أخلّ بأحدهما بطل العقد . وفي معناه ترك قتال المسلمين » . ( 4 ) « النهاية » ص 292 . ( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 6 - 7 : « وشرائط الذمّة الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير و . . . » . ( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 300 - 301 .
471
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 471