responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 438


ولا تباع ثياب التجمّل فيه .
ولا يجزئ لو ذبح الضالّ عن صاحبه .
ولا يجوز إخراج شيء منه عن منى .
ويجب أن يكون من النعم ، ثنيّا - من الإبل وهو الذي دخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته - وتامّا ، فلا تجزئ العوراء ، والعرجاء البيّن [ عرجها ] ، ولا


( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 291 - 292 ، ح 989 ، باب تفصيل فرائض الحجّ ، ح 26 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 304 ، ح 1086 ، باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس ، ح 5 . ( 2 ) يعني أنّ الشيخ حمل حسنة جميل أيضا على رواية الحسن العطَّار . ( 3 ) « الكافي » ج 4 ، ص 476 ، باب من فاته الحجّ ، ح 3 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 243 ، ح 1162 ، باب الوقت الذي متى أدركه الإنسان كان مدركا للحجّ ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 291 ، : ح 988 ، باب تفصيل فرائض الحجّ ، ح 25 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 304 ، ح 1087 ، باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس ، ح 6 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 292 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 304 - 305 . ( 5 ) أي رواية الحسن العطَّار التي تقدّمت آنفا .

438

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست