نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 407
ولو أكل مقتوله فدى القتيل وضمن قيمة ما أكل . ولو لم يؤثّر الرمي فلا شيء ، ولو جرحه ثمَّ رآه سويّا فربع القيمة ، ولو جهل حاله فالجميع ، وكذا لو جهل التأثير . وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه الجميع ، وكذا في يديه أو رجليه . ويضمن كلّ من المشتركين فداء كملا ، وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن . ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان .
( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 306 ، ح 1043 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ، ح 41 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 183 ، ح 607 ، باب جواز أكل ما لله رائحة طيّبة من الفواكه ، ح 2 . ( 2 ) « الاستبصار » ج 2 ، ص 183 .
407
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 407