نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 398
بالتظليل دونه - وتغطية الرجل رأسه وإن كان بالارتماس . وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد . وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة ، وكذا لو ذبحه المحلّ في الحرم ، فلو ذبحه المحلّ في الحلّ جاز للمحلّ أكله في الحرم . ويقدّم قول مدّعي إيقاع العقد في الإحلال ، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته ، ولو أوقعه الوكيل المحلّ حال إحرام الموكَّل بطل . ويجوز مراجعة الرجعيّة ، وشراء الإماء .
( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 268 . ( 2 ) قاله ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 545 ، والعلامة في « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 783 . ( 3 ) « الصحاح » ج 3 ، ص 988 ، « ورس » .
398
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 398