responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 398


بالتظليل دونه - وتغطية الرجل رأسه وإن كان بالارتماس .
وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد .
وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة ، وكذا لو ذبحه المحلّ في الحرم ، فلو ذبحه المحلّ في الحلّ جاز للمحلّ أكله في الحرم .
ويقدّم قول مدّعي إيقاع العقد في الإحلال ، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لو أنكرته ، ولو أوقعه الوكيل المحلّ حال إحرام الموكَّل بطل . ويجوز مراجعة الرجعيّة ، وشراء الإماء .


( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 268 . ( 2 ) قاله ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 545 ، والعلامة في « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 783 . ( 3 ) « الصحاح » ج 3 ، ص 988 ، « ورس » .

398

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست