responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 393


على رأي .
وتجرّد الصبيان من فخّ ، وتجنّب ما يجتنبه المحرم ، فإن فعل ما يوجب الكفّارة لزم الوليّ ، وكذا ما يعجز عنه ، والهدي أو الصيام .
ويستحبّ تكرار التلبية للحاجّ إلى الزوال يوم عرفة - وإذا شاهد بيوت مكَّة للمعتمر تمتّعا ، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج ، وإذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكَّة - ورفع الصوت بها


( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 316 ، ح 363 ، « النهاية » ص 215 . ( 2 ) « السرائر » ج 1 ، ص 580 - 581 : « . والذي تقتضيه الأدلَّة وأصول المذهب أنّه لا ينعقد إحرامه بحجّ ، لأنّه بعد في عمرته لم يتحلَّل منها ، وقد أجمعنا على أنّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ، ولا إدخال العمرة على الحجّ ، قبل فراغ مناسكهما » . وانظر « كشف الرموز » ج 1 ، ص 353 - 354 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 159 ، ح 529 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 54 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 243 ، ح 246 ، باب من نسي التقصير حتّى أهلّ بالحجّ ، ح 3 .

393

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست