ولبس الثوبين ممّا تصحّ فيه الصلاة .ويبطل الإحرام بإخلال النيّة عمدا وسهوا ، وبأن ينوي النسكين معا .والأخرس يحرّك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه ، ولو فعل المحرّم قبلها فلا كفّارة .ويجوز الحرير للنساء ، والمخيط لهنّ ، وتعديد الثياب ، والإبدال ، ولبس القباء مقلوبا للفاقد .
( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 314 . ( 2 ) « النهاية » ص 211 . ( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 529 - 530 ، 584 - 585 . ( 4 ) « تخيّل الشيء له : تشبّه وتصوّر » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 266 ، « خيل » ) . ( 5 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 810 . ( 6 ) قال في « الدروس الشرعية » ص 91 : « والأركان . ثلاثة عشر : النيّة والإحرام و . ويتحقّق البطلان بفوات شيء من الأركان عمدا لا سهوا ، إلَّا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل وإن كان سهوا » . ( 7 ) سبق تخريجه في ص 204 ، التعليقة 2 .