نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 39
( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 19 ، 24 - 25 : « وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصحّ فعلهما إلَّا بطهارة . . . » ، « فإن صلَّى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدّد الوضوء ثمَّ صلَّى العصر ، . فالعصر صحيحة على كلّ حال . فإن توضّأ ولم يحدث ، ثمَّ جدّد الوضوء وصلَّى عقيبه ، ثمَّ ذكر أنّه كان ترك عضوا من الأعضاء في إحدى الطهارتين كانت صحيحة ، لأنّه أيّ الطهارتين كانت كاملة صحّت الصلاة لصحتها ، سواء كانت الأولى أو الثانية » . ( 2 ) هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 27 حيث قال : « . والعجب أنّ الشيخ في المبسوط اختار ما قلناه نحن في صفة النيّة ثمَّ ذكر هذا الفرع الذي لا ينسحب عليه » . وانظر « مدارك الأحكام » ج 1 ، ص 260 .
39
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 39