نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 367
وذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة ، فإن تساويا تخيّر . ولو حجّ المكَّيّ على ميقات أحرم منه وجوبا . وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكَّيّ ، ودونها يتمتّع ، فيخرج إلى الميقات إن تمكَّن ، وإلَّا فخارج الحرم ، ولو تعذّر أحرم من موضعه . ولا يجوز الجمع بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا نيّة حجّتين ولا عمرتين .
( 1 ) « مختلف الشيعة » ص 262 . ( 2 ) تقدّم تخريج الحديث في ص 36 ، التعليقة 3 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 44 : « . مع أنّ السائق لا يحلّ . . . » . ( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 299 ، باب فيمن لم ينو المتعة ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 44 - 45 ، ح 133 ، باب ضروب الحج ، ح 62 . ( 5 ) « المقنعة » ص 391 . ( 6 ) « جمل العلم والعمل » ص 111 . ( 7 ) « المراسم » ص 103 .
367
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 367