responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 346

إسم الكتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد ( عدد الصفحات : 926)


وإنّما يصحّ من مكلَّف مسلم يصحّ منه الصوم ، في مسجد مكَّة


( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 177 - 178 ، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف ، ح 4 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 121 - 122 ، ح 527 ، باب الاعتكاف ، ح 12 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 288 ، ح 872 ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح 4 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 129 ، ح 420 ، باب الاشتراط في الاعتكاف ، ح 3 . ( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 289 . ( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 186 : « وإن كان تطوّعا فهو بالخيار ما لم يعزم على صومه ويدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضيّ فيه ثلاثة أيّام . . . » . ( 4 ) « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 511 : « والاعتكاف المتطوّع به يجب بالدخول فيه . . . » . ( 5 ) محمّد صلى الله عليه وآله ( 47 ) : 33 : « ولا تبطلوا أعمالكم » . ( 6 ) « الكافي » ج 4 ، ص 179 ، باب المعتكف يجامع أهله ، ح 1 - 2 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 122 - 123 ، ح 532 - 534 ، باب الاعتكاف ، ح 17 - 19 ، « تهذيب الاحكام » ج 4 ، ص 291 - 292 ، ح 886 - 889 ، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ، ح 18 - 21 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 130 ، ح 422 - 425 ، باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف ، ح 1 - 4 . ( 7 ) « الناصريات » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 243 ، المسألة 135 . ( 8 ) « السرائر » ج 1 ، ص 422 . ( 9 ) « مختلف الشيعة » ص 252 . ( 10 ) البقرة ( 2 ) : 196 .

346

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست