نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 332
ولم يتناول أتمّ واجبا وأجزأه ، وحكم المريض حكمه . وشرط القضاء التكليف والإسلام ، فلا يجب قضاء ما فات الصبيّ ، والمجنون ، والمغمى عليه وإن لم تسبق منه النيّة ، والكافر الأصليّ . ويجب القضاء على المرتدّ ، والحائض ، والنفساء ، والنائم ، والساهي . ولو أسلم ، أو أفاق المجنون ، أو بلغ الصبيّ قبل الفجر وجب ذلك اليوم ، ولو كان بعده لم يجب . ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحبّ لوليّه القضاء . ولو استمرّ مرضه إلى آخر سقط الأوّل وكفّر عن كلّ يوم منه بمدّ . ولو برئ بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الأوّل وكفّر ، وإن لم يتهاون قضى بغير كفّارة . ولو مات بعد استقراره وجب على وليّه القضاء ، وهو أكبر أولاده الذكور ، ولو تعدّدوا قضوا بالتقسيط وإن اتّحد الزمان . ويوم الكسر
332
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 332