responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 332


ولم يتناول أتمّ واجبا وأجزأه ، وحكم المريض حكمه .
وشرط القضاء التكليف والإسلام ، فلا يجب قضاء ما فات الصبيّ ، والمجنون ، والمغمى عليه وإن لم تسبق منه النيّة ، والكافر الأصليّ .
ويجب القضاء على المرتدّ ، والحائض ، والنفساء ، والنائم ، والساهي .
ولو أسلم ، أو أفاق المجنون ، أو بلغ الصبيّ قبل الفجر وجب ذلك اليوم ، ولو كان بعده لم يجب .
ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحبّ لوليّه القضاء . ولو استمرّ مرضه إلى آخر سقط الأوّل وكفّر عن كلّ يوم منه بمدّ . ولو برئ بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الأوّل وكفّر ، وإن لم يتهاون قضى بغير كفّارة .
ولو مات بعد استقراره وجب على وليّه القضاء ، وهو أكبر أولاده الذكور ، ولو تعدّدوا قضوا بالتقسيط وإن اتّحد الزمان . ويوم الكسر

332

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست