responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 318


وتبرّع الحيّ بالتكفير يبرئ الميّت .
خاتمة : يكفي في المتعيّن نيّة الصوم غدا متقرّبا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه ، ولا بدّ في غيره من نيّة التعيين . ويجب إيقاعها ليلا في أوّله أو آخره .
والناسي يجدّد إلى الزوال ، فإن زالت فات وقتها وقضى .


( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 275 : « . ليس لأصحابنا فيه نصّ . . . » . ( 2 ) القائل هو فخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 229 . ( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 386 : « وحملها على الزوجة قياس لا نقول به في الأحكام الشرعية » . ( 4 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 682 : « . لأنّه قياس مع وجود الفرق ، فإنّ الكفّارة لتكفير الذنب ، وقد يغلظ الذنب فلا يؤثّر الكفّارة في عقابه تخفيفا ولا سقوطا » . ( 5 ) سبق تخريجه في ص 204 ، التعليقة 2 .

318

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست