( 1 ) « السرائر » ج 1 ، ص 376 . ( 2 ) كالمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 170 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 218 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 226 . ( 3 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 67 ، ح 276 ، باب آداب الصائم و . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 318 - 319 ، ح 971 ، باب الزيادات ، ح 39 ، وفيهما : « أربع خصال » ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 202 ، ح 584 ، باب ما يفسد الصيام و . ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 80 ، ح 244 ، باب حكم الجماع ، ح 1 ، وفيهما : « ثلاث خصال » كما أثبتناه . ( 4 ) أي موثّق أبي بصير المذكور آنفا . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 218 : « . إنّه متروك العمل ، فإنّ الكذب لا ينقض الوضوء إجماعا . . . » . ( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 203 ، ح 586 ، باب ما يفسد الصوم و . ، ح 3 : « . عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال : قد أفطر ، وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمّد » . ( 7 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 656 . ( 8 ) أقول : ذكرها في « مختلف الشيعة » ص 218 ، في آخر المسألة . ( 9 ) يعني موثّقة أبي بصير ومقطوعة سماعة .