responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 284



( 1 ) اعلم أنّ ابن إدريس ذهب في « السرائر » ج 1 ، ص 469 - 470 إلى كونها أداء بعد صلاة العيد ، وإليك نصّ عبارته : « فإن لم يخرجها في ذلك الوقت فإنّه يجب عليه إخراجها . وبعض أصحابنا يقول : تكون قضاء ، وبعضهم يقول : سقطت . وهذا بعيد من الصواب . ومن قال : إنّها قضاء بعد ذلك فغير واضح ، لأنّ الزكاة المالية والرأسية تجب بدخول وقتها ، فإذا دخل وجب الأداء ، ولا يزال الإنسان مؤدّيا لها ، لأنّ بعد دخول وقتها هو وقت الأداء في جميعه » . وأيضا فإنّ الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 265 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 201 و « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 541 نسبا إلى ابن إدريس القول بالأداء ، حيث قال الأوّل : « وذهب المتأخّر إلى أنّه يبقى أداء دائما » . وسيأتي في كلام الشهيد أيضا نسبة القول بالأداء لابن إدريس . نعم ، حكى العلامة في « مختلف الشيعة » ص 200 القول بالقضاء عن سلار ، ومن المحتمل تصحيف « سلار » ب « ابن إدريس » في كلام الشهيد ، خصوصا بالنظر إلى استفادته الكثيرة من المختلف . ( 2 ) « الجامع للشرائع » ص 139 . ( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 201 . ( 4 ) « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 441 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 250 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 541 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 72 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 200 . ( 6 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 200 . ( 7 ) الأعلى ( 87 ) : 14 . ( 8 ) تقدّم تخريجه في ص 282 ، التعليقة 7 . ( 9 ) كصحيحة زرارة الآتية بعيد هذا ، ولم يستدلّ هؤلاء العلماء بغير هذا الحديث من أحاديثنا . ( 10 ) « مختلف الشيعة » ص 201 : « المانع ليس إلَّا خروج وقت الأداء ، لكنّه لا يصلح للمعارضة ، إذ خروج الوقت لا يسقط الحقّ كالدين وزكاة المال والخمس وغيرها » . وفي النسخ : « زكاة الخمس » كما أثبتناه .

284

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست