responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 279


سقطت عنه وعن الورثة على رأي .
ولو لم يقبض الموهوب فلا زكاة عليه ، ولو مات الواهب فالزكاة على الوارث ، وتقسّط التركة على الدين وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال ، وقبله تسقط .


( 1 ) النساء ( 4 ) : 12 . ( 2 ) النساء ( 4 ) : 12 . ( 3 ) النساء ( 4 ) : 12 . ( 4 ) المانع هو العلامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 291 ، حيث قال : « وانتفاء الملك عن الميّت ممنوع ، كما لو قتل وكالمديون ، وكما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته ، والآية يراد بها ، من بعد وصيّة مقبولة » . ( 5 ) النساء ( 4 ) : 12 . ( 6 ) المجيب أيضا هو العلامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 291 ، حيث قال : « والمقتول والمديون لا يملكان ، لكن الدين يتعلَّق بالتركة . . . » .

279

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست