نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 279
سقطت عنه وعن الورثة على رأي . ولو لم يقبض الموهوب فلا زكاة عليه ، ولو مات الواهب فالزكاة على الوارث ، وتقسّط التركة على الدين وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال ، وقبله تسقط .
( 1 ) النساء ( 4 ) : 12 . ( 2 ) النساء ( 4 ) : 12 . ( 3 ) النساء ( 4 ) : 12 . ( 4 ) المانع هو العلامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 291 ، حيث قال : « وانتفاء الملك عن الميّت ممنوع ، كما لو قتل وكالمديون ، وكما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته ، والآية يراد بها ، من بعد وصيّة مقبولة » . ( 5 ) النساء ( 4 ) : 12 . ( 6 ) المجيب أيضا هو العلامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 291 ، حيث قال : « والمقتول والمديون لا يملكان ، لكن الدين يتعلَّق بالتركة . . . » .
279
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 279