نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 275
( 1 ) تقدّم آنفا نقلا عن المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 589 حيث قال : « ويمكن أن يقال : تركته للإمام » . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 191 : « وقال بعض علمائنا : يكون للإمام » . ( 3 ) الناسب هو الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 260 - 261 ، حيث قال : « وما أعرف لها مخالفا سوى المتأخّر [ يعني ابن إدريس ] ، فإنّه خرّج وجها أن يكون الميراث للإمام عليه السلام . . . » . ( 4 ) لأنّ ابن إدريس قد صرّح في « السرائر » ج 1 ، ص 463 بأنّ ميراثه لأرباب الزكاة . ( 5 ) « الفقيه » ج 2 ، ص 10 : « ولا بأس أن يشتري الرجل مملوكا مؤمنا من زكاة ماله فيعتقه ، فإن استفاد المعتوق مالا فمات فماله لأهل الزكاة ، لأنّه اشتري بمالهم » ، وكذلك عبارته في « المقنع » ص 52 . ( 6 ) « الانتصار » ص 85 : « وممّا ظنّ انفراد الإمامية به إجازتهم أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق ، ويقولون : إنّه متى استفاد المعتق مالا ثمَّ مات فماله لأهل الزكاة ، لأنّه اشتري من مالهم » . وليس فيها - وأيضا ليس في عبارات الصدوق وابن إدريس - تقييد الشراء بعدم وجود المستحقّ ، نعم عبارة الشيخ في « النهاية » ص 188 موافقة للرواية ، والشراء في كلامه مقيّد بعدم وجود المستحقّ - لأنّه قال : « فإذا لم تجد مستحقّا للزكاة ، ووجدت مملوكا يباع ، جاز لك أن تشتريه من الزكاة وتعتقه ، فإن أصاب بعد ذلك مالا ولا وارث له كان ميراثه لأرباب الزكاة » - وكذلك عبارات ابن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 144 ، والمحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 575 و « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 149 ، والعلامة في « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 388 . ( 7 ) « المقنعة » ص 259 . وعبارته موافقة للرواية ، والشراء في كلامه مقيّد بعدم وجود المستحقّ . وانظر « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 196 .
275
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 275