نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 272
ولو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صحّ . ولو أخرج عن الغائب إن كان سالما فبان تالفا جاز النقل ، ولو نوى عمّا يصل لم يجز وإن وصل . ولو نوى الدافع لا المالك صحّ ، طوعا كان الأخذ أو كرها .
( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 232 : « وينبغي أن يقارن النيّة حال الإعطاء . وإن قال : « هذا زكاة مالي إن كان سالما » وكان سالما أجزأه ، وإن كان تالفا لم يجز أن ينقله إلى زكاة غيره ، لأنّ وقت النيّة قد فاتته » . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 156 : « وتتعيّن عند الدفع ، ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه » . ( 3 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 560 : « ولو نواه عن ماله الغائب فبان تالفا ففي جواز صرفه إلى غيره من أمواله تردّد ، أقربه عندي الجواز » . ( 4 ) « مختلف الشيعة » ص 192 .
272
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 272