نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 269
وتجب النيّة عند الدفع - المشتملة على الوجه ، وكونه عن زكاة مال أو فطرة متقرّبا - من الدافع ، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا ، ولو كان
( 1 ) « مختلف الشيعة » ص 188 . ( 2 ) « سنن الدار قطني » ج 2 ، ص 93 ، باب ليس في الكسر شيء ، ح 1 ، « الخلاف » ج 2 ، ص 83 ، المسألة 97 ، « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 203 . ( 3 ) « الكافي » ج 3 ، ص 536 - 538 ، باب أدب المصدّق ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 96 - 97 ، ح 274 ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 8 . ( 4 ) لاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 203 . ( 5 ) يعني أبا أو في . ( 6 ) « صحيح البخاري » ج 2 ، ص 544 ، ح 1426 ، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ، « صحيح مسلم » ج 2 ، ص 756 - 757 ، ح 1078 ، كتاب الزكاة ، ح 176 ، باب الدعاء لمن أتى بصدقته : « . حدّثنا عبد الله بن أبي أوفى ، قال : كان رسول الله صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم إذا أتاه قوم بصدقتهم ، قال : « اللهمّ صلّ عليهم » فأتاه أبي أوفى بصدقته ، فقال : « اللهمّ صلّ على آل أبي أو في » . وقال محقّق « صحيح مسلم » في الهامش : « المراد أبو أوفى نفسه » ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 106 ، ح 1590 ، باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 572 ، ح 1796 ، باب ما يقال عند إخراج الزكاة .
269
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 269