نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 259
وأن لا يكونوا واجبي النفقة ، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة والمملوك ، من سهم الفقراء ، ويجوز من غيرهم . وأن لا يكون هاشميا - إذا لم يكن المعطي منهم - وهم أولاد أبي طالب ، والعبّاس ، والحارث ، وأبي لهب . ولو قصر الخمس عن كفايتهم ، أو كان العطاء من المندوبة ، أو كان المعطي منهم ، أو أعطى مواليهم جاز .
( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 545 ، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 54 ، ح 143 ، باب مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف ، ح 14 . ( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 546 ، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ، ح 5 ، 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 52 ، ح 135 ، باب مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف ، ح 6 ، و ج 5 ، ص 9 ، ح 23 ، باب وجوب الحج ، ح 23 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 46 ، ح 121 ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات ، ح 12 : « . يدفعها إلى من لا ينصب . . . » ونقلها الشهيد بالمعنى . ( 4 ) لاحظ « المعتبر » ج 2 ، ص 580 . قال العلامة في « خلاصة الأقوال » ص 277 ، الفائدة الثامنة : « . أبان ابن عثمان وهو فطحي » . وردّه في « معجم رجال الحديث » ج 1 ، ص 161 ، حيث قال : « لم يعلم منشأ ذلك ، وقد أخذ عن العلامة من تأخّر عنه . ومن المطمئنّ به أنّ هذا سهو من العلامة ، فإنّه لم يسبقه في ذلك غيره . وكيف كان فقد قال الكشيّ . : « أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء . جميل بن درّاج ، وعبد الله بن مسكان ، وعبد الله بن بكير ، وحمّاد بن عثمان ، وحمّاد بن عيسى ، وأبان بن عثمان . . . » وهو يكفي في توثيقه . أقول : سبق المحقّق العلامة في تضعيفه حيث قال في « المعتبر » ج 2 ، ص 580 : « وفي طريقها أبان بن عثمان وفيه ضعف » .
259
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 259