نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 247
المطلب الثاني في زكاة الأثمان : تجب الزكاة في الذهب والفضّة بشروط ثلاثة : الحول على ما تقدّم . وكونها منقوشة بسكَّة المعاملة ، أو ما كان يتعامل به .
( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 176 . ( 2 ) « المقنع » ص 49 . ( 3 ) هو صاحب الفاخر وتقدّمت ترجمته في ص 151 ، التعليقة 1 . ( 4 ) « صحيح البخاري » ج 2 ، ص 527 ، ح 1385 ، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ، « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 96 - 97 ، ح 1567 ، باب في زكاة السائمة ، « سنن النسائي » ج 5 ، ص 27 - 29 ، باب زكاة الغنم ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص ذ 57 ، ح 1800 ، باب إذا أخذ المصدّق سنّا دون سنّ أو فوق سنّ . وروى مثله الصدوق عن الباقر عليه السلام في « الفقيه » ج 2 ، ص 12 ، ح 33 ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 8 . ولاحظ « المعتبر » ج 2 ، ص 514 - 515 .
247
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 247