responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 23



( 1 ) في هامش « ن » و « م » : « إذ هي من العبادة » . ( 2 ) هكذا في أكثر النسخ . قال في « فوائد القواعد » الورقة 5 ألف في بيان هذا الإيراد : « إن أراد بالعبادة الكلّ خرج جميع الطهارات ، لأنّه لا تأثير لها في مثل السواك والمضمضة والاستنشاق لأكل الجنب مثلا ، مع أنّه عبادة ، وإن أراد البعض معيّنا أو غير معيّن فليس في اللفظ ما يدلّ عليه ، وإن أراد بعضا ما أيّ بعض كان لزم الأوّل واستدراك اللام لأنّه نكرة . . . » . وفي « المناهج السوية » الورقة 19 ب : « الرابع عشر : لا يجوز أن يريد بالعبادة كلّ عبادة ولا أيّتها كانت لخروج الطهارات ، ولا عيّن المراد منها . . . » . ( 3 ) الظاهر أنّه أراد ما تقدّم في جوابي الايرادين : التاسع والثالث عشر . وقال الفاضل الهندي في « المناهج السوية » الورقة 19 ب : « الخامس عشر : يدخل فيه مضمضة الجنب ووضوؤه . والجواب ظاهر : أمّا عن الأوّل فبمنع أنّها صالحة للتأثير في العبادة ، وأمّا عن الثاني فلأنّها لا نسلَّم أنّه ليس من الطهارة » . ( 4 ) في « المناهج السوية » الورقة 19 ب : « الجواب يعرف من معرفة معنى الصلاحية فإنّه بذاته ممّا يصلح للتأثير . . . » . ( 5 ) تقدّم أنّ رسالته حول تعريف الطهارة والإيرادات الواردة على تعريف « قواعد الأحكام » قد فقدت . ( 6 ) وعرّفها الشهيد نفسه في « اللمعة الدمشقية » ص 23 بهذا التعريف ، وأيضا في « الدروس الشرعية » ص 1 بزيادة « لإباحة الصلاة » .

23

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست