responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 218


ويقصّران في الرجوع مع البلوغ .
ج : عدم قطع السفر بنيّة الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء ، أو بوصوله بلدا له فيه ملك استوطنه ستّة أشهر فصاعدا . فلو كان بين مخرجه وموطنه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصّر في الطريق خاصّة ، وإلَّا أتمّ فيه أيضا . ولو كانت عدّة مواطن أتمّ فيها ، واعتبرت المسافة فيما بين كلّ موطنين ، فيقصّر مع بلوغ الحدّ في طريقه خاصّة .


( 1 ) صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم مرّت في ص 215 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 33 ، ح 118 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 30 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 428 ، ح 1653 ، باب القراءة خلف من يقتدى به ، ح 5 . ( 3 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 421 : « والأولى أن يكون النهي على الكراهية ، لرواية عبد الرحمن بن الحجّاج . والتعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب » . ( 4 ) مرّت صحيحة ابن الحجّاج في ص 211 - 212 . ( 5 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 421 : « إذا لم يسمع الجهرية ولا همهمة فالقراءة أفضل ، وبه روايات منها رواية عبد الله بن المغيرة . ويدلّ على أنّ ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية عليّ بن يقطين . . . » . ( 6 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 184 : « ب : لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة فالأفضل القراءة لا واجبا ، لقول الصادق عليه السلام : « إذا كنت خلف من . . . » وعن الكاظم عليه السلام في الرجل يصلَّي خلف من يقتدي به . ، وهو يدلّ على نفي وجوب القراءة » . ( 7 ) « الكافي » ج 3 ، ص 377 ، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 33 ، ح 117 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة و . ، ح 29 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 428 ، ح 1652 ، باب القراءة خلف من يقتدى به ، ح 4 .

218

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست