responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215


ويطيل تشهّده فيتمّون ويسلَّم بهم . وفي الثلاثية يتخيّر بين أن يصلَّي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وبالعكس .
ويجب أخذ السلاح ، إلَّا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة ، والنجاسة غير مانعة .
وأمّا شدّة الخوف فإن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة ، فيصلَّون فرادى كيفما أمكنهم ، ويستقبلون مع المكنة ، وإلَّا فبالتكبيرة ، وإلَّا سقط .


( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، وهذا ليس من الأقسام الستّة المذكورة إجمالا في صدر البحث في ص 210 - 211 فتأمّل وانظر « ذكري الشيعة » ص 276 - 277 ، « التنقيح الرائح » ج 1 ، ص 272 - 273 ، « المهذّب البارع » ج 1 ، ص 465 - 469 ، « روض الجنان » ص 372 - 373 . ( 2 ) « المراسم » ص 87 . ( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 284 . ( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 377 - 378 ، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة ، ح 6 ، « الفقيه » ج 1 ، ص 255 ، ح 1155 ، باب الجماعة وفضلها ، ح 65 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 269 ، ح 770 ، باب فضل المساجد والصلاة فيها و . ، ح 90 . وانظر معنى الحديث في « مرآة العقول » ج 15 ، ص 266 .

215

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست