نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 204
ويستحبّ قضاء النوافل الموقّتة ، ولا يتأكَّد فائت المرض ، ويتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ يوم استحبابا . والكافر الأصليّ تجب عليه جميع فروع الإسلام ، لكن لا تصحّ منه حال كفره ، فإن أسلم سقطت .
( 1 ) روى الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 162 ، ح 350 ، باب أحكام فوائت الصلاة ، ح 11 : « عن حريز عن زرارة ، قال ، قلت له . فقال : يقضي ما فاته كما فاته . . . » ثمَّ قال الشيخ : « . فكان هذا الخبر مبيّنا للأخبار كلَّها ، لأنّه قال : ومن فاتته صلاة فليقضها كما فاتته » ( « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 164 ) . ومن الواضح أنّ الشيخ نقل الخبر ثانيا بالمعنى ، والظاهر أنّ الشهيد نقله - مباشرة أو مع الواسطة - بالمعنى عن تعبير الشيخ رحمه الله . وفي « المعتبر » ج 2 ، ص 406 : « . لقوله عليه السلام : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » . وفي « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 81 : « صلاة فريضة » بدل « فريضة » . ( 2 ) « الكافي » ج 2 ، ص 462 - 463 ، باب ما رفع عن الأمّة ، ح 1 - 2 ، « الفقيه » ج 1 ، ص 36 ، ح 132 ، باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شكّ فيه ، ح 4 ، « سنن الدار قطني » ج 4 ، ص 170 - 171 ، [ باب ] النذور ، ح 33 ، « المستدرك على الصحيحين » ج 2 ، ص 198 ، كتاب الطلاق ، « سنن ابن ماجة » ج 1 ، ص 659 ، ح 2043 ، 2045 ، باب طلاق المكره والناسي . ( 3 ) سبق تخريج الحديث في ص 115 ، التعليقة 6 . وما أثبتناه هنا موافق ل « ض » و « ح » ، وفي سائر النسخ : « ممّا لم يعلموا » . ( 4 ) الحج ( 22 ) : 78 : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » ، البقرة ( 2 ) : 185 : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » .
204
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 204