responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201


ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف ، وإلَّا فالعدد .
وتتعيّن الفاتحة في الاحتياط ، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله .
ويبني على الأقلّ في النافلة ، ويجوز الأكثر .


( 1 ) « النهاية » ص 92 . ( 2 ) قال العلامة في « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 539 : « قال الشيخ والمرتضى : لأنّ ركوعه مع هويّة لازم ، فلا يعدّ زيادة » ، وقال في « مختلف الشيعة » ص 129 : « واحتجّ بأنّه مع الذكر قبل الركوع ينحني فكذا قيل الانتصاب ، لأنّه فعل لا بدّ منه فلا يكون مبطلا » . ( 3 ) قال في « مختلف الشيعة » ص 129 : « والجواب : أنّ انحناءه بنيّة الركوع غير الانحناء بنيّة السجود ، والأوّل مبطل بخلاف الثاني » . ولاحظ « المعتبر » ج 2 ، ص 390 . ( 4 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 228 ، ح 1009 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 26 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 156 ، ح 610 ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض و . ، ح 68 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 156 ، ح 611 ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض و . ، ح 69 . ( 6 ) انظر « شرح الشافية » ج 1 ، ص 151 - 152 ، 156 .

201

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست