نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 20
( 1 ) حيث قال بعد التعريف المذكور : « فالأقرب أن يقال : . . . » ثمَّ ذكر تعريفه في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 11 : « هي اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة » . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 12 . ( 3 ) الكتاب مخطوط ولم يطبع بعد ، وقد أفدنا للتخريج من نسخة قديمة نفيسة لهذا الكتاب ، ولكن سقطت من أوّلها ثلاث ورقات تقريبا ، وتعريف الطهارة فيها ضمن الأوراق الساقطة . ( 4 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 4 . ( 5 ) « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 19 : « الطهارة . شرعا . الوضوء والغسل والتيمّم ، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به » . ( 6 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 2 . ( 7 ) لأنّه ذهب إلى أنّه يجب في النية القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، وقال : « ولو جدّد ندبا وذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة . . . » وانظر « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 9 - 10 ، 12 .
20
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 20