نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 199
( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 353 - 354 ، ح 1466 ، باب أحكام السهو ، ح 54 . ( 2 ) قال العلامة المجلسي رحمه الله في « ملاذ الأخيار » ج 4 ، ص 565 ، ذيل هذا الحديث : « وقوله : « تهب » فهي من هاب يهاب ، أي لا تخف . ويحتمل أن يكون من المضاعف ، أي لا تقم من مقامك حتّى تأتي بهما . . . » . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 353 ، ح 1464 ، باب أحكام السهو ، ح 52 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 158 ، ح 622 ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض و . ، ح 80 وص 191 - 192 ، ح 756 - 757 ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح 57 - 58 . ( 5 ) اختلف العلماء في تفسير قول العلامة في المتن : « ويسجد للسهو في جميع ذلك على رأي » ، فقال الشهيد الثاني في « روض الجنان » ص 347 - في تفسير « ذلك » - : « المذكور من قوله : ولو نسي الحمد إلى آخره . ويحتمل أن يريد المصنّف بجميع ذلك من أوّل الباب ، وهو الذي فهمه الشارح الشهيد رحمه الله إلَّا أنّ فيه خروج جملة من الباب عنه قطعا لا يناسب إطلاق القول فيها . ولا ضرورة لنا إلى ذلك ، فإنّ ما يتقدّم قوله : ونسيان الحمد إلخ من المسائل الموجبة للسجود عنده يدخل بعد ذلك في قوله : « أو زاد أو نقص غير المبطل سجد للسهو » . وقال الأردبيلي في « مجمع الفائدة والبرهان » ج 3 ، ص 151 : « ظاهره أنّ المشار إليه من أوّل المطلب إلى هنا ، ولكنّه معلوم عدم الوجوب في كثير منها . ويمكن إرجاعه إلى قوله : ولو نسي الحمد إلخ ، وهو قريب ذكره الشارح » . والظاهر أنّ إرجاعه إلى قوله : « ولو نسي الحمد . . . » هو الأصوب ، لموافقته مع قوله في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 42 .
199
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 199