نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 181
ولو أمّت المرأة النساء أو العاري مثله وقف في الصفّ ، وغيرهم يتقدّم وإن كان المؤتمّ واحدا . وتنفرد الحائض بصفّ . ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتمّ بعد فراغ الإمام ولاء وإن رفعت ، ويستحبّ إعادة ما سبق به على الإمام . ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة عليهما ، أو أتمّ واستأنف على الأخرى . ويستحبّ للمشيّع المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها ، والتربيع ، والإعلام ، والدعاء عند المشاهدة . خاتمة : ينبغي وضع الجنازة ممّا يلي رجلي القبر للرجل ، ونقله في ثلاث دفعات ، وسبق رأسه ، و [ وضع ] المرأة ممّا يلي القبلة ، وتنزل عرضا . والواجب دفنه - في حفرة تستر رائحته وتحرسه عن هوامّ السباع - على الكفاية ، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، والكافرة الحامل من مسلم يستدبر بها . وراكب البحر يثقّل ويرمى فيه
181
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 181