نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 178
الوقت قضاها واجبا ، أمّا لو جهلها فلا قضاء ، إلَّا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع . ووقت الزلزلة مدّة العمر ، ويصلَّيها أداء وإن سكنت . ويستحبّ الجماعة ، والإطالة بقدره ، والإعادة لو لم ينجل ، وقراءة الطوال ، ومساواة الركوع والسجود للقراءة ، والتكبيرات عند الرفع - إلَّا في الخامس والعاشر فيقول : « سمع الله لمن حمده » - والقنوت خمسا . ويتخيّر لو اتّفق مع الحاضرة ما لم تتضيّق الحاضرة . وتقدّم على النافلة وإن خرج وقتها .
( 1 ) « الانتصار » ص 57 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 112 . ( 3 ) يعني ما تقدّم آنفا من قوله : « لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام صلَّوها كذلك . . . » كما يستفاد من « مختلف الشيعة » ص 112 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 132 ، ح 287 ، باب صلاة العيدين ، ح 19 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 449 ، ح 1737 ، باب كيفية التكبير في صلاة العيدين ، ح 5 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 132 ، ح 288 ، باب صلاة العيدين ، ح 20 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 449 ، ح 1738 ، باب كيفية التكبير في صلاة العيدين ، ح 6 . ( 6 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 661 ، المسألة 433 : « يستحبّ أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له » .
178
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 178