نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 175
ويستحبّ الإصحار بها إلَّا بمكَّة ، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا ، وأن يطعم قبله في الفطر وبعده في الأضحى ممّا يضحّي به ، وعمل منبر من طين ، والتكبير في الفطر عقيب أربع أوّلها المغرب ليلته ، وفي
( 1 ) نقله عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 112 . ( 2 ) قال العلامة في « مختلف الشيعة » ص 112 - دليلا للقول بالوجوب - : « لنا أنّه صلَّى الله عليه وآله صلَّاها كذلك ، وقال : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ، ولأنّهم عليهم السلام نصّوا على وجوب صلاة العيد ، ثمَّ بيّنوا كيفيتها وذكروا التكبيرات الزائدة » . ( 3 ) نقله عن الشيخ في الخلاف فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 128 ، ولكنّي لم أقف عليه في الخلاف ، ولم أعثر على من نسب هذا القول إلى الخلاف سوى فخر المحقّقين ، ولعلّ الشهيد اعتمد على ما في إيضاح الفوائد ، أو اشتبه عليه الأمر من كلام المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 314 ، حيث قال : « . قال الشيخ في التهذيب : من أخلّ بالتكبيرات لم يكن مأثوما ، لكن يكون تاركا فضلا . وقال في الخلاف : يستحبّ أن يدعوا بين التكبيرات بما يسنح له . . . » وكلامه هذا في الخلاف راجع إلى استحباب الدعاء بين التكبيرات ، ولا صلة له باستحباب نفس التكبيرات . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 134 : « ومن أخلّ بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما . يدلّ على ذلك ما رواه . عن زرارة أنّ عبد الملك بن أعين . ألا ترى أنّه جوّز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات ، وهذا يدلّ على أنّ الإخلال بها لا يضرّ بالصلاة » .
175
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 175