نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 152
أحد ، وإلَّا فعن يمينه . الثاني : التوجّه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية ، أحدها تكبيرة الافتتاح . الثالث : القنوت ، ويستحبّ عقيب قراءة الثانية قبل الركوع ، ويدعو بالمنقول ، وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية . ولو نسيه قضاه بعد
( 1 ) « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 295 ، وصرّح بذلك في « مختلف الشيعة » ص 97 وقال : « والذي اخترناه نحن في منتهى المطلب المذهب الأوّل » . ( 2 ) « المقنعة » ص 139 . ( 3 ) « النهاية » ص 89 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 159 - 160 ، 320 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 345 - 346 ، « الجمل والعقود » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 183 . وأمّا الخلاف فإنّ الشيخ تردّد فيه ولم يختر شيئا كما تقدّم آنفا عن « كشف الرموز » ج 1 ، ص 162 ، راجع « الخلاف » ج 1 ، ص 376 ، المسألة 134 . هذا ، ولكن انظر كلام الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 93 ، 129 ، وراجع بدقّة « جواهر الكلام » ج 10 ، ص 278 - 281 ، و « النجعة » ج 2 ، ص 297 - 298 . ( 4 ) كالقاضي ابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 99 . ( 5 ) « السرائر » ج 1 ، ص 231 . ( 6 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 41 ، « مختلف الشيعة » ص 97 ، « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 504 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 127 ، « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 35 ، « تلخيص المرام » الورقة 21 ألف ، ولم يختر شيئا في « تبصرة المتعلَّمين » ص 44 وإنّما قال : « في وجوبه خلاف » ، وقال في « إرشاد الأذهان » : « مندوبات الصلاة ستّة : [ الأوّل ] : التسليم على رأي » . ( 7 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 23 ، 228 - 230 ، « المقنع » ص 33 ، « الهداية » ص 31 .
152
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 152