responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 135


قامت » ، والالتفات يمينا وشمالا .
ومع التشاحّ يقدّم الأعلم ، ومع التساوي يقرع ، ويجوز أن يؤذّنوا دفعة ، والأفضل ، أن يؤذّن كلّ واحد بعد فراغ الآخر .


( 1 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 159 - 160 ، ح 749 ، باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها و . ، ح 26 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 232 ، ح 912 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح 120 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 400 ، ح 1527 ، باب الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه ، ح 8 . ( 2 ) « الاستبصار » ج 1 ، ص 400 . ( 3 ) لم أقف عليه في المصادر المتقدّمة على الشهيد ، ومن المتأخّرين عنه نقله الفاضل الهندي في « كشف اللثام » ج 1 ، ص 194 - 195 ، والنراقي في « مستند الشيعة » ج 1 ، ص 302 ، وصاحب الجواهر في « جواهر الكلام » ج 8 ، ص 306 . وانظر ترجمة عيسى بن عبد الله القمي في « معجم رجال الحديث » ج 13 ، ص 194 - 197 ، 200 . ( 4 ) « الاستبصار » ج 1 ، ص 399 - 400 .

135

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست