نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 130
ويحرم الزخرفة ، ونقش الصور ، واتّخاذ بعضها في ملك أو طريق ، وبيع آلتها ، وتملَّكها بعد زوال آثارها ، وإدخال النجاسة إليها ، وإزالتها فيها ، وإخراج الحصى منها فتعاد . والتعرّض للكنائس والبيع لأهل الذمة ، ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد .
( 1 ) « الذريعة إلى أصول الشريعة » ج 1 ، ص 51 - 73 ، « معارج الأصول » ص 64 - 65 ، 73 ، 76 - 78 ، « مبادي الوصول » ص 91 - 93 - 107 ، 116 - 118 . ( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 376 ، باب الرجل يؤمّ النساء والمرأة تؤمّ النساء ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 267 ، ح 757 ، باب فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها ، ح 77 . وفيهما : « تقوم » بدل « تقف » . ( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 267 : « . وقد ذهب . إلى حظر ذلك وبطلان الصلاتين . شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته اعتمادا على خبر رواه عمّار الساباطي ، وعمّار هذا فطحي المذهب ، كافر ملعون . وإذا لم يكن عليها إجماع ، ولا دليل قاطع فردّها إلى أصول المذهب هو الواجب ، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا . وقد روى الثقات ما يخالف هذه الرواية الضعيفة . . . » . ( 4 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 110 - 111 : « . والجواب : الطعن في الخبر ، فإنّ رجاله فطحية ، ورواياتنا سليمة فكانت أولى . ولأنّ رواياتنا مطابقة للإطلاقات المعلومة ، فلا تتقيّد بالخبر الضعيف » . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 86 : « والجواب عن الأوّل أنّه لم يثبت الإجماع ، ومن العجب استدلال الشيخ رحمه الله تعالى بذلك عقيب نقله عن السيد المرتضى خلافه . وعن الثاني بالمنع من المقدّمتين . ونمنع من أنّ البراءة لا تحصل إلَّا بيقين ، فإنّ الظنّ الغالب كاف هنا . لأنّا متعبّدون به قطعا . وعن الثالث بأنّه غير دالّ على مطلوب الشيخ ، لأنّه يقدّر البعد بينهما بعشرة أذرع ، والرواية تضمّنت الشبر أو الذراع . لا يقال : الرواية تدلّ على المنع المطلق وتقدير البعد مستفاد من دليل آخر ، لأنّا نقول : الرواية إن صحّت ثبت الحكمان وإلَّا بطلا ، ومع ذلك فجاز أن يكون النهي للكراهة جمعا بين الأخبار . وهو الجواب عن الحديث الذي يرويه عمّار مع المنع من صحّة السند . وعن الحديث المرويّ عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه ليس المراد بذلك في الصلاة نصّا ولا ظاهرا لعدم العمومية ، سلَّمنا ، لكن لم قلت : إنّ الأمر يتناول صورة النزاع ؟ لأنّه صلَّى الله عليه وآله أمر بتأخير هنّ حيث أخّرهنّ الله لا مطلقا ، فلا يدلّ على صورة النزاع إلَّا إذا علم أنّ الله تعالى أخّرهنّ فيها ، فلو استفيد من التناول لزم الدور ، سلَّمنا ، لكن لم قلت : إنّ المخالف تبطل صلاته ؟ » .
130
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 130