نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 121
كان مستدبرا ، وفي الوقت إن كان مشرّقا أو مغرّبا ، ولا يعيد إن كان بينهما . ولو ظهر الخلل في الصلاة استدار إن كان قليلا ، وإلَّا استأنف ، ولا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلاة .
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 115 . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 144 . ( 3 ) « مجمع البيان » ج 1 ، ص 191 ، ذيل الآية 115 من البقرة ( 2 ) . ( 4 ) « النهاية » ص 64 ، « جوامع الجامع » ج 1 ، ص 74 ، « مجمع البيان » ج 1 ، ص 191 ، ذيل الآية 115 من البقرة ( 2 ) : « وسائل الشيعة » ج 4 ، ص 332 ، أبواب القبلة ، الباب 15 ، ح 18 . ( 5 ) « التبيان » ج 1 ، ص 424 ، « مجمع البيان » ج 1 ، ص 191 ، ذيل الآية 115 من البقرة ( 2 ) . ( 6 ) في ص 117 ، حيث قال الشهيد : « فالمراد بوجوب الاستقبال في النافلة هذا الوجوب . . . » . قال في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 78 : « واحتجّ المخالف بأنّ وجوب الكيفية [ أي الاستقبال ] مع ندب الماهية غير معقول . والجواب أنّ المعنيّ بالوجوب هنا أحد الأمرين : إمّا الشرط ، أو الوجوب المشروط ، بمعنى أنّه إن صلَّى النافلة وجب أن يصلَّيها على هذه الكيفية ، فالكيفية مشروطة باختيار المكلَّف وفعله للماهية » .
121
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 121