نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 117
ولا يجوز ذلك في الفريضة ، إلَّا مع التعذّر كالمطاردة . ولو فقد علم القبلة عوّل على العلامات ، ويجتهد مع الخفاء ، فإن فقد الظنّ صلَّى إلى أربع جهات كلّ فريضة ، ومع التعذّر يصلَّي إلى أيّ جهة شاء . والأعمى يقلَّد ويعوّل على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ .
( 1 ) ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في « الوسيلة » ص 86 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 57 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 79 ، وفخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 77 . ( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 208 . ( 4 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 79 - 80 . ( 5 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 439 - 440 ، المسألة 186 .
117
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 117