responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117


ولا يجوز ذلك في الفريضة ، إلَّا مع التعذّر كالمطاردة .
ولو فقد علم القبلة عوّل على العلامات ، ويجتهد مع الخفاء ، فإن فقد الظنّ صلَّى إلى أربع جهات كلّ فريضة ، ومع التعذّر يصلَّي إلى أيّ جهة شاء .
والأعمى يقلَّد ويعوّل على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ .


( 1 ) ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في « الوسيلة » ص 86 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 57 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 79 ، وفخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 77 . ( 3 ) « السرائر » ج 1 ، ص 208 . ( 4 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 79 - 80 . ( 5 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 439 - 440 ، المسألة 186 .

117

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست