responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 101



( 1 ) يعني رسالة « قضاء الفوائت » وقد تقدّم أنّها فقدت ولم تصل إلينا . ويعني الشهيد بقوله : « ولده يحيى » سبطه صاحب « الجامع للشرائع » كما صرّح به في « رياض العلماء » ج 5 ، ص 343 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ص 144 : « لكن الأولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة ، وهو مذهب والدي رحمه الله وأكثر من عاصرناه من المشايخ » . ( 3 ) « أجوبة المسائل العزّية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 112 : « والذي يظهر وجوب تقديم الصلاة الواحدة واستحباب تقديم الفوائت . ولو أتى بالحاضرة قبل تضيّق وقتها والحال هذه جاز » ، « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 111 ، « المعتبر » ج 2 ، ص 405 . وقال في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 210 : « وأمّا ما ذهب إليه شيخنا دام ظلَّه من وجوب ترتيب الفائتة على الحاضرة ، أي فرض وقت واحد فهو . حسن ، أذهب إليه جزما » . ( 4 ) « مختلف الشيعة » ص 144 : « والأقرب عندي التفصيل ، وهو أنّ الصلاة الواحدة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، سواء تعدّدت أو اتّحدت . وإن لم يذكرها حتّى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أوّل وقتها . والأولى تقديم الفائتة إلى أن تتضيّق الحاضرة » . ( 5 ) « الوسيلة » ص 84 : « . إمّا فاتته نسيانا ، أو تركها قصدا واعتمادا : فإن فاتته نسيانا وذكرها فوقتها حين يذكرها إلَّا عند تضيّق وقت الفريضة . وإن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء . وإن قدّم الحاضر وقتها على القضاء كان أفضل . وإن لم يشتغل بالقضاء وأخّر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا » .

101

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست