نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 63
< فهرس الموضوعات > النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة < / فهرس الموضوعات > النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة أمّا الترابية فقد بيّنّاها ، وأمّا المائية فبالماء المطلق لا غير ، وكذا إزالة النجاسة . والمطلق : ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد ، والمضاف بخلافه . وهما في الأصل طاهران ، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة : الأوّل : المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد ، والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كالمرق . وهو ينجس بكلّ ما يقع فيه من النجاسة ، قليلا كان أو كثيرا . الثاني : الجاري من المطلق ، ولا ينجس إلَّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه
63
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 63