responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 510


< فهرس الموضوعات > * إقامة الوالي من قبل الجائر للحدود < / فهرس الموضوعات > ولا يحلّ الحكم والإفتاء لغير الجامع للشرائط ، ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا تقليد المتقدّمين ، فإنّ الميّت لا يحلّ تقليده وإن كان مجتهدا .
* والوالي من قبل الجائر إذا تمكَّن من إقامة الحدود ، قيل : جاز له معتقدا نيابة الإمام . والأحوط المنع . أمّا لو اضطرّه السلطان جاز ، إلَّا في القتل ، ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز ، إلَّا في القتل .


( 1 ) « النهاية » ص 300 . ( 2 ) « الاقتصاد » ص 150 ، اعلم أنّ الظاهر من عبارته اختيار القول بالجواز كمذهبه في التبيان ، المذكور آنفا . والظاهر أنّ ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 23 - 24 هو أوّل من نسب إلى الاقتصاد القول بالمنع ، وتبعه غيره كالعلامة وولده والشهيد . ( 3 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 341 . ( 4 ) « المراسم » ص 260 . ( 5 ) يعني ما مرّ آنفا من أدلَّة القائلين بالجواز . ( 6 ) « النهاية » ص 301 . ( 7 ) « المراسم » ص 261 : « ومن تولَّى من قبل ظالم . فليتعمّد تنفيذ الحقّ ما استطاع ، وليقض حقّ الإخوان » .

510

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست