responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 500


< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في أحكام أهل البغي < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في أحكام أهل البغي كلّ من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو نائبه على الكفاية ، ويتعيّن بتعيين الإمام .
ثمَّ لا يرجع عنهم إلَّا أن يفيئوا ، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها قتل أسيرهم وتبع مدبرهم وجهز على جريحهم ، وإلَّا فلا .


( 1 ) حكاه عنه العلامة في « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 154 و « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 979 . وقال في « مختلف الشيعة » ص 336 : « قال ابن الجنيد : لا يجوز إقراره عليه » . والصواب : « يجوز » بدل « لا يجوز » ، لأنّه قال بعد ذلك : « قال ابن الجنيد - ونعم ما قال - : وإذا انتقل بعض أهل الذمّة من دينه إلى دين آخر . جاز إقراره على ذلك » ، وكذلك نسب إلى ابن الجنيد جواز الإقرار عليه في « جواهر الكلام » ج 21 ، ص 314 . ( 2 ) « الخلاف » ( الطبعة القديمة ) ج 3 ، ص 421 ، المسألة 19 . ( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 336 . ( 4 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 57 .

500

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست