responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 488


< فهرس الموضوعات > المطلب الثالث في الأرضين < / فهرس الموضوعات > أو كان الزوج طفلا ، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر ، ولو كانا مملوكين تخيّر الغانم .
ولا يجب إعادة المسبيّة لو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فأطلق ، ولو أطلقت بعِوَض جاز ما لم يستولدها مسلم .
ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله ، وإلَّا فلا .
ويحقن الحربيّ دمه وولده الصغار وماله المنقول بإسلامه في دار الحرب ، وما لا ينقل للمسلمين ، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقّت دون حملها .
المطلب الثالث في الأرضين وهي أربعة :
[ الأوّل ] : المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة ، ويتولَّاها الإمام ، ولا يملكها المتصرّف على الخصوص ، ولا يصحّ بيعها ولا وقفها . ويصرف الإمام حاصلها في مصالح المسلمين .
ويقبّلها الإمام ممّن يراه بما يراه ، وعلى المتقبّل بعد مال القبالة الزكاة مع الشرائط ، وينقلها الإمام من متقبّل إلى غيره بعد المدّة .
ومواتها وقت الفتح للإمام خاصّة لا يجوز إحياؤها إلَّا بإذنه ، فإن

488

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست