نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 487
< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في الأسارى < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في الأسارى الإناث يملكن بالسبي ، وكذا من لم يبلغ ، ويعتبر المشتبه بالإنبات . والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضّي الحرب وجب قتله - إمّا بضرب عنقه ، أو بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتّى ينزف - وإن أخذ بعده لم يجز قتله ، ويتخيّر الإمام بين المنّ والفداء والاسترقاق وإن أسلموا بعد الأسر . ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله - ولو عجز لم يجب قتله ، ولو قتله مسلم فهدر - ودفن الشهيد خاصّة . والطفل تابع ، ولو أسلم أحد أبويه تبعه . ويكره قتل الأسير صبرا ، وحمل رأسه من المعركة . ولو استرقّ الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصّة . ولو أسر الزوجان ،
487
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 487