responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 487


< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في الأسارى < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في الأسارى الإناث يملكن بالسبي ، وكذا من لم يبلغ ، ويعتبر المشتبه بالإنبات .
والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضّي الحرب وجب قتله - إمّا بضرب عنقه ، أو بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتّى ينزف - وإن أخذ بعده لم يجز قتله ، ويتخيّر الإمام بين المنّ والفداء والاسترقاق وإن أسلموا بعد الأسر .
ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله - ولو عجز لم يجب قتله ، ولو قتله مسلم فهدر - ودفن الشهيد خاصّة .
والطفل تابع ، ولو أسلم أحد أبويه تبعه .
ويكره قتل الأسير صبرا ، وحمل رأسه من المعركة .
ولو استرقّ الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصّة . ولو أسر الزوجان ،

487

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست