responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 481


< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في كيفيته < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في كيفيّته يحرم في أشهر الحرم ، إلَّا أن يبدأ العدوّ فيها ، أو يكون ممّن لا يرى لها حرمة . ويجوز في الحرم ، ويبدأ بقتال الأقرب ، إلَّا مع الخوف مع الأبعد .
وإنّما يجوز بعد الدعاء من الإمام أو نائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه .
فإذا التقى الصفّان وجب الثبات - إلَّا أن يزيد العدوّ على الضعف ، أو يريد التحرّف لقتال ، أو التحيّز إلى فئة - وإن غلب الهلاك .
وتجوز المحاربة بأصنافها ، إلَّا السمّ ، ولو اضطرّ إليه جاز .
ولو تترّسوا بالنساء أو الصبيان أو المسلمين ولم يمكن التوقّي جاز قتل الترس ، ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفّارة ، ولو تعمّد قتله مع إمكان التحرّز وجب عليه القود والكفّارة

481

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست