نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 431
< فهرس الموضوعات > * حكم من نوى الوقوف ونام أو جن أو أغمي عليه < / فهرس الموضوعات > كان وقف بعرفة . ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر ولا شيء عليهما ، وكذا الناسي . ولا يقف بغير المشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل . * ولو نواه ونام أو جنّ أو أغمي عليه صحّ وقوفه على رأي .
( 1 ) في هامش « ع » : « بخطَّه : هو شرح التلخيص » ، يعني شرح تلخيص المرام الموسوم ب « غاية الإحكام في تصحيح تلخيص المرام » . راجع « خلاصة الأقوال » ص 45 ، و « الذريعة » ج 4 ، ص 427 و ج 16 ، ص 6 . وهذا الكتاب فقد ولم يصل إلينا . وأنظر ما يأتي في ص 448 .
431
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 431