responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 428


< فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في إحرام الحج والوقوف < / فهرس الموضوعات > وتحرم الزيادة عمدا - ويبطل بها - لا سهوا ، وتقديمه على الطواف عمدا ، فيعيده بعد الطواف لو قدّمه .
ولو ذكر النقيصة قضاها . ولو كان متمتّعا وظنّ إتمامه فأحلّ وواقع ، أو قلم ، أو قصّ شعره ، فعليه بقرة وإتمامه .
ولو لم يحصّل العدد ، أو شكّ في المبدء وكان في المزدوج على المروة أعاد ، وبالعكس لا إعادة .
ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة ، ثمَّ يتمّه .
فإذا فرغ من سعي عمرة التمتّع قصّر وأحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، وأدناه أن يقصّر شيئا من شعر رأسه ، أو يقصّ أظفاره ، ولا يحلق ، فإن فعل فعليه دم . ولو نسيه حتّى أحرم بالحجّ فعليه دم .
المقصد الرابع في إحرام الحجّ والوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحجّ من مكَّة . ويستحبّ

428

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست