responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 125


واحد جاز . ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا .
ولا يجوز أن يعدل بها : إلى غير الموجودة [185] ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد ، ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن ، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن [186] .
وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع ، أو أوصى إليه شئ فلم يصرفه فيه ، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره .
ولو لم يجد المستحق ، جاز نقلها إلى بلد آخر ، ولا ضمان عليه مع التلف ، إلا أن يكون هناك تفريط .
ولو كان ماله في غير بلده ، فالأفضل صرفها إلى بلد المال [187] . ولو دفع العوض [188] في بلده جاز . ولو نقل الواجب [189] إلى بلده ضمن إن تلف .
وفي زكاة الفطرة ، الأفضل أن يؤدي في بلده [190] ، وإن كان ماله في غيره ، لأنها تجب في الذمة ، ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ، ضمن بنقله عن ذلك البلد ، مع وجود المستحق فيه .
< / السؤال = 4975 > < / السؤال = 4974 > < / السؤال = 4973 > < / السؤال = 4972 > < / السؤال = 4971 > < / السؤال = 4970 > < / السؤال = 4965 > < / السؤال = 4962 > < / السؤال = 4961 > < السؤال = 4976 > < فهرس الموضوعات > في لواحق مسائل الزكاة < / فهرس الموضوعات > القسم الرابع في اللواحق : وفيه مسائل :
الأولى : إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة ، برئت ذمة المالك ، ولو تلفت بعد ذلك .
< / السؤال = 4976 > < السؤال = 4966 > < السؤال = 4969 > الثانية : إذا لم يجد المالك لها مستحقا ، فالأفضل له عزلها [191] . ولو أدركته الوفاة ، أوصى بها وجوبا .
< / السؤال = 4969 > < / السؤال = 4966 > الثالثة : المملوك الذي يشترى من الزكاة ، إذا مات ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة [192] . وقيل : بل يرثه الإمام ، والأول أظهر .
< السؤال = 4977 > الرابعة : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن ، كانت الأجرة [193] على المالك ، وقيل :



[185] أي : يؤخر إعطاء الزكاة إلى شخص غير موجود الآن ، مع وجود مستحق آخر
[186] ( أثم ) فعل حراما ( ضمن ) يعني : لو تلف في ظرف التأخر فهو ضامن وإن لم يكن مقصرا في تلفه كما لو تلف بآفة سماوية حينئذ
[187] لا بلد المالك
[188] أي المثل أو القيمة
[189] أي : الزكاة الواجبة
[190] أي : البلد الذي فيه المالك ، لا البلد الذي فيه المال
[191] أي : إخراجها عن أمواله ، وفرزها
[192] يعني : الأصناف السبعة التي تعرف الزكاة فيها
[193] أي : أجرة الكيل والوزن

125

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست