نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 124
والغارم ، والمكاتب ، وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية ، مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة . < / السؤال = 4950 > < / السؤال = 4944 > < / السؤال = 4943 > < / السؤال = 4940 > < / السؤال = 4933 > < / السؤال = 4927 > < / السؤال = 4926 > < / السؤال = 4925 > < السؤال = 4954 > < السؤال = 4955 > < السؤال = 4957 > الوصف الرابع : أن لا يكون هاشميا . فلو كان كذلك ، لم تحل له زكاة غيره ، ويحل له زكاة مثله في النسب . ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته [177] من الخمس ، جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة . ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة [178] من هاشمي وغيره . والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة ، من ولد هاشم خاصة ، على الأظهر . وهم الآن [179] : أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب . < / السؤال = 4957 > < / السؤال = 4955 > < / السؤال = 4954 > < السؤال = 4961 > < السؤال = 4962 > < السؤال = 4965 > < السؤال = 4970 > < السؤال = 4971 > < السؤال = 4972 > < السؤال = 4973 > < السؤال = 4974 > < السؤال = 4975 > < فهرس الموضوعات > في المتولي للاخراج واللواحق < / فهرس الموضوعات > القسم الثالث : في المتولي للإخراج : وهم ثلاثة : المالك ، والإمام ، والعامل . وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه ، وبمن يوكله ، والأولى حمل ذلك إلى الإمام . ويتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات . ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه . ولو فرقها المالك والحال هذه [180] . قيل : لا يجزي . وقيل ، وإن أثم ، والأول أشبه . وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج . ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات . ويجب دفعها إليه عند المطالبة [181] . ولو قال المالك : أخرجت ما وجب علي ، قبل قوله ، ولا يكلف بينة ، ولا يمينا . ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام ، فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه [182] ، ثم يفرق الباقي . وإذا لم يكن الإمام موجودا ، دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية [183] فإنه أبصر بمواقعها . والأفضل قسمتها على الأصناف [184] ، واختصاص جماعة من كل صنف . ولو صرفها في صنف
( 176 ) ( نفقة الأصلية ) أكله ، وشربه ومسكنه ، ولباسه ونحوها ولا يجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه واجب عليه هذه النفقات ( إما الحمولة ) وهي أجرة حمل أثاثه في السفر ، وأجرة الطائر والسيارة ونحوهما حتى يصل إلى بلده فليس من النفقة الواجبة فيجوز إعطائها من الزكاة [177] ( كفايته ) يعني : ما يكفي حاجاته [178] أي : يأخذ الزكاة المستحبة ، وهي زكاة مال التجارة ، والخيل ، ونحو ذلك [179] في المسالك : ( احترز بالآن من زمن النبي صلى الله عليه وآله فقد كانوا أكثر من ذلك مثل حمزة عليه السلام ثم انقرضوا ولم يبق نسل إلا للمذكورين ) [180] يعني : مع طلب الإمام للزكاة [181] أي : عند مطالبة العامل ، لأن مطالبته بمنزلة الإمام [182] بالمقدار الذي عينه له الإمام [183] ( الفقيه ) أي : المجتهد ( المأمون ) أي : العادل [184] أي : توزيع كل شخص زكاته على الأصناف السبعة المذكورة ( الفقراء ، والعاملين ، والمؤلفة قلوبهم ، والمماليك الخ ) مع إمكانه .
124
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 124