نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 40
الكلام على ذلك : أن أورد مضمون هذا الفصل على سبيل الاستدلال والاحتجاج في أن الخبر الذي لا يوجب العلم يجوز من طريق العقول التعبد به ، كان في موضعه . لأن من يحيل عقلا العبادة بالأخبار التي لا توجب لعلم لا يمكن دفع هذه الحجة عن نفسه ، لأن سائر ما أشير إليه في الفصل من ابتياع الإماء والعقد على الحرائر والتوصل إلى استباحة الفروج أو حظرها ، لا يمكن أن يدعي فيه العلم ، وإنما طريق جميعه الظن . ومع ذلك فقد وقع العمل به على حد لو كان معلوما لم يزد عليه ، وذلك مزيف لا محالة لمذهب من أحال ورود العبادة بالعمل بما ليس بمعلوم من الأخبار . وأن أورد مضمون هذا الفصل على سبيل الاحتجاج في وجوب العمل بالأخبار الواردة بتحريم أو تحليل عن النبي صلى الله عليه وآله وإن لم نعلم صدق رواتها ، وهذا الوجه قصد بهذا الفصل دون الأول . فهو احتجاج في غير موضعه ، لأنا نقول للمعول على ذلك : ليس يخلو من أن تقيس العمل بخبر الآحاد الواردة بالتحليل والتحريم على العمل في هذه المواضع التي عددتها وتجمع بينهما بعلة تحررها وتعينها ، أو تظن أن أحد الأمرين داخل في صاحبه ، وأنه تفصيل لجملته على ما أشرت إليه في أثناء الفصل . فإن أردت القسم الأول ، وهو طريقة القياس ، فذلك مثل غير صحيح ، لأنه لا خلاف في أن العبادة بأخبار الآحاد وإثباتها لا يتطرق إليه بالقياس ، ومعول من ذهب إلى ذلك على طرق لهم معروفة ، يعتقدون أنها توجب العلم كالاجماع وما جرى مجراه . وأيضا فإن من وكل وكيلا في ابتياع أمة ، أو عقد على حرة يرجع إلى قوله في تعينها إذا حملها إليه ، سواء كان فاسقا أو عدلا مليا أو ذميا ، وإذا أخبرته زوجته أو أمته بطهورها استباح وطئها إن كانت ذمية ، إذا أخبرت بحيضها حرم
40
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 40