نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 297
مسألة تاسعة وأربعون < فهرس الموضوعات > تحليل المولى أمته للغير < / فهرس الموضوعات > [ تحليل المولى أمته للغير ] القول في المحلل والمحللة موجود في كتاب التكليف ، وهو أن يكون للرجل والمرأة أمة فتحلها بغير مدة معلومة وسترجعها ( كذا ) منه [1] ، هل ذلك جائز أم لا ؟ الجواب : قد روي ذلك [2] . والمعنى في هذا التحليل الذي وردت به الرواية : أن تعقد المرأة على أمتها والرجل على جاريته عقد متعة ، لأن إباحة المرأة لا تكون إلا في عقد المتعة . وقد يجوز نكاح المتعة بلفظ الإباحة والتحليل ، كما يجوز بلفظ الاستمتاع والنكاح . مسألة خمسون < فهرس الموضوعات > توريث أم الولد < / فهرس الموضوعات > [ توريث أم الولد ] أمهات الأولاد يقسمن في الميراث أم لا ؟ الجواب : أمهات الأولاد عندنا على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ، ويقسمن في الميراث ، ويجعلن في نصيب أولادهن ، فيعتقن عليهن . ويجوز عندنا بيع أم الولد بعد موت ولدها .
[1] كذا في النسخة والظاهر : وهو أن يكون للرجل أو المرأة أمة فيحلها بغير مدة معلومة ويسترجعها منه . [2] راجع وسائل الشيعة : 14 / 532 .
297
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 297