نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 263
ولو أقر به الأب بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة ، لم يكن له أن يرثه ، وكان للابن خاصة أن يرثه . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . المسألة المائة < فهرس الموضوعات > ارث المطلقة في مرض بعلها < / فهرس الموضوعات > [ إرث المطلقة في مرض بعلها ] وأن المطلقة في مرض بعلها إذا مات فيه ، ترثه ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج أو يصح بعلها . وهذه المسألة قد بيناها في جواب المسائل الواردة قبل هذه ، فلا طائل في إعادتها . المسألة الواحدة والمائة < فهرس الموضوعات > كيفية توريث الخنثى < / فهرس الموضوعات > [ كيفية توريث الخنثى ] إن توريث الخنثى يعتبر بالمبال ، فإن خرج من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال ، وإن جرى من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه ، وإن تساوى ما يخرج من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع ، فإن استوى عددها ورث ميراث النساء ، وإن اختلف ورث ميراث الرجال . والحجة على هذا الحكم : أيضا هو إجماع الفرقة المحقة .
263
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 263