responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 247


المسألة الرابعة والستون < فهرس الموضوعات > كيفية اليمين < / فهرس الموضوعات > [ كيفية اليمين ] لا يمين إلا بالله تعالى ، أو يعلقها باسم من أسمائه .
والحجة على صحة هذا المذهب : إجماع الفرقة عليه . وأيضا فإن من حلف بالله تعالى لا خلاف في انعقاد يمينه ، ومن حلف بغير الله تعالى ، فلا إجماع على انعقاد يمينه ، ولا دليل يوجب القطع على أنها منعقدة .
المسألة الخامسة والستون < فهرس الموضوعات > حكم اليمين < / فهرس الموضوعات > [ حكم اليمين ] من حلف بالله تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الأولى ، لم يكن عليه كفارة .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا فإن اليمين المنعقدة هي التي توجب الاستمرار على موجبها ، ومتى لم يكن لها الحكم لم تكن منعقدة وقد علمنا أن من حلف على أن يفعل معصية ، أو أن يفعل ما خلافه أولى في الدين من العدول عن نافلة ، أو فعل مندوب في الدين إليه ، فغير واجب عليه الاستمرار على هذه اليمين . وإذا لم تكن منعقدة فلا كفارة فيها ، لأن الكفارة تابعة لانعقاد اليمين .

247

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست