responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 229


والحجة فيه الإجماع المتقدم .
المسألة الثالثة والثلاثون < فهرس الموضوعات > فوت الوقوف بعرفات وادراك المشعر < / فهرس الموضوعات > [ فوت الوقوف بعرفات وإدراك المشعر ] ومن فاته الوقوف بعرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر ، فقد أدرك الحج .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة عليه . وأيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر ، كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم [1] ) . فهذا أمر يقتضي ظاهره الوجوب .
وكل من أوجب من الأمة الوقوف بالمشعر الحرام جعل مدركه مدركا للحج ، وإن فاته الوقوف بعرفات . لأن الأمة بين قائلين : قائل لا يوجب الوقوف بالمشعر ، والآخر يوجبه ، فمن أوجبه أقام إدراكه مقام إدراك عرفات . فالقول بوجوبه وأنه لا يدرك به الحج خروج عن الإجماع .
المسألة الرابعة والثلاثون < فهرس الموضوعات > الشفعة في العقار بين اثنين فقط < / فهرس الموضوعات > [ الشفعة في العقار بين اثنين فقط ] ولا شفعة في العقار بين أكثر من اثنين ، سواء كان مشاعا أو مقسوما ، وهذه المسألة قد بيناها وشرحناها ، وذكرنا الصحيح منها في المسائل الأولى ، فلا معنى لإعادته .



[1] سورة البقرة : 198 .

229

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست